بقلم : فادي اسحاقات
.1,1 هو حركة سياسيه اجتماعية ثقافية غير ربحية أسس الكونجرس من قبل مواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية على أساس تطوعي بالشكل القانوني. 1،2. الكونجرس هو كيان قانوني اعتباراً من تسجيلة. 1،3. انشطه الكونجرس تقوم على اساس الدستور الأردني ووفقا لهذا الميثاق تمتثل لمبادئ الطوعيه ، والمساواة بين المشاركين ، والشرعية والشفافيه. 1،4. ، يحق للكونجرس تنفيذ الانشطه التي يتطلع اليها بموجب هذا الميثاق ، وعلى وجه الاجمال على اراضي المملكة. 1،5. يحق للكونجرس أن يكون له ملكيه منفصلة ، بالاصاله عن نفسه وحيازه الممتلكات وتنفيذ الحقوق المعنوية ، وابرام العقود والاتفاقات والمعاملات ، وما الى ذلك. 1،6. الكونجرس هو المسؤول عن التزاماته لجميع الممتلكات العاءده له حسب القوانين القائمة و الدستور. الكونجرس غير مسؤول عن التزامات الدولة والدولة ليست مسؤولة عن التزامات الكونجرس. الكونجرس غير مسؤول عن التزامات المشاركين ، والمشاركين ليسوا مسؤولين عن التزامات الكونجرس. 1،7. ولدى الكونجرس الاسم الكامل : الحركة الشعبية الشركسية "الكونجرس الشركسي". المختصر : " الكونجرس الشركسي". 1،8. ولدى الكونجرس الحالي حساباته في الدينار والعملات الأجنبية في المصارف المحليه و يحق للكونجرس التملك ، و ابرام عقود الايجار وغيرها. 1،9. لدى الكونجرس ختم باسمه ، فضلا عن الرموز. 1،10. الموقع الدائم للهيئه الاداريه(الكونجرس) : المملكه الأردنيه الهاشميه,عمان…… 2. الاهداف والانشطه 2،1 أهداف الكونجرس. 2.1.1. ايجاد نهضة شاملة و روحيه و اجتماعية – و اقتصادية و سياسية تشمل المؤسسات العامة -- احياء "adiga khabza" ، وتعزيزها و تنمية دورها في الحياة العامة. 2.1.2. دعم وتعزيز الحقوق والمصالح المشروعة للكونجرس وغيرها للمواطنين انصار الكونجرس في كل مجالات المجتمع، وتوجيه جهودها الراميه الى بناء المجتمع المدني. 2.1.3. الحفاظ على الاستقرار والتفاهم المتبادل والسلام والصداقه بين الشعوب. 2.1.4. المشاركة في الانتخابات وفقا للتشريع الحالي و نص القانون. 2.1.5. دعوة الشراكسه و اخوانهم من كافة الأجناس و الأديان الى تنفيذ الفقره 2.1.1. وبموجب التشريعات القائمة. 2،2 ، لتحقيق أغراض التنقل في النظام الاساسي وهذا الميثاق وفقا للقانون الساري فالكونجرس مخول بأن يؤدي الانشطه التالية: 2.2.1. تنظيم وعقد المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الجماهيرية والمظاهرات والمسيرات ، والاجتماعات والحلقات الدراسيه والندوات والمعارض والعروض والمسابقات والمهرجانات والحفلات الموسيقيه، والمناسبات العامة وغيرها على أن لا تكون محظوره بموجب التشريعات الحالية للدستور الأردني و هذا النظام. 2.2.2. تنظيم واجراء البحوث الاجتماعية والتاريخية المستقلة. 2.2.3. تعزيز تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات العامة الراميه الى تنفيذ اغراض التنقل القانونية. 2.2.4. التفاعل مع الاحزاب السياسية والجمعيات العامة والمنظمات غير التجارية ، التي تمثل مختلف شرائح وفئات السكان في المملكة في تنفيذ البرامج والمناسبات الخاصة وذلك لتحقيق اهداف النظام الأساسي للكونجرس. 2.2.5. التدفق الحر للمعلومات في وسائل الاعلام عن انشطه الكونجرس. 2.2.6. وضع وتنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافيه للمملكة وادارة هذه البرامج. 2.2.7. تنفيذ التعاون فى جميع الاشكال الممكنة للحكومة الشرعية والقطاعات غير الحكوميه فى تحقيق اهداف الكونجرس. 2.2.8. حركة التدريبات : القانونية والاستشاره والبحث والعلم والثقافة والتعليم والتحريرو النشر وغير ذلك,الغير محظوره في التشريعات الحالية لانشطه الحركات السياسية و الثقافية العامة. 2.2.9. تنفيذ الانشطه التجارية التي لا يحظرها القانون والانشطه الأخرى التي لا تتنافى مع مقاصد وأهداف الكونجرس. 2.2.10. عدم المباشرة بتنفيذ انشطة الكونجرس الا بعد الحصول على التراخيص و الموافقات الأمنية اللازمة بالطريقة التي ينص عليها القانون الأردني. 2.2.11. الايرادات ، بما في ذلك من حركة الاعمال التجارية ، لا يمكن اعادة توزيعها بين المشاركين, و يتم استغلالها لتحقيق اهداف هذا النظام ، فضلا عن الصناديق الأئتمانيه 3. حقوق ومسؤوليات اعضاء الكونجرس: 3،1. لتنفيذ اغراض النظام الاساسي وفقا للتشريع, للكونجرس الحق في ما يلي : -- حرية نشر المعلومات الى وسائل الاعلام عن انشطتها. -- عقد المؤتمرات والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاضرابات. -- انشاء وسائل الاعلام وتنفيذ انشطه النشر. -- اتخاذ قرار بشأن انشاء مكاتب للكونجرس, تمثيلا للمشاركين فيه والدفاع عن حقوقهم و مصالحهم المشروعة في الخدمات العامة والقانون المدني والاحزاب السياسية والجمعيات. -- اتخاذ مبادرات بشأن مسائل مختلفة تمسّ الحياة العامة، وتقديم اقتراحات لاجهزة الدولة. -- انشاء المنظمات غير الهادفه للربح في المجتمع وايجاد شراكات اقتصادية مع الكيانات البشريه المختلفة. -- القيام باى من البنود المتاحة في هذا القانون يجب أن لا يتعارض مع الدستور والاعمال القانونية للافراد والكيانات القانونية. -- الحصول على المباني المستاجره ، والمركبات والمعدات وغيرها من ممتلكات منقوله او غير منقوله وحرية التصرف فيها. -- ارسال الأفراد في رحلات الى الخارج و حرية التنقل. -- تقديم الخدمات والاشغال و الخبرة اللازمة في مجالات البحث والتطوير في مختلف مجالات العمل والاتفاقات والمعاهدات المدنية القانونية الطبيعية. -- الابقاء على اتصالات مباشرة مع السلطات السياسية والثقافيه والاجتماعية للمنظمات الأخرى. -- تقديم مساعدات مالية وغير مالية للاشخاص الاعتباريين والمواطنين و المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالميثاق ، و المتفقة مع اهداف الكونجرس. 3،2. يلتزم الكونجرس بما يلي: -- الامتثال لتشريعات القانون الأردني و المبادئ المعترف بها عالميا و قواعد القانون الدولي بشأن نطاق انشطه الكونجرس، فضلا عن احكام هذا الميثاق. -- ضمان توافر سجلات لاستعمال أصول الكونجرس لاطلاع الاطراف المهتمه عليها. -- التبليغ السنوي عن اعضاء الهيئة، وتسجيل الكونجرس ، واستمرار الانشطه، مع الاشارة الى الموقع الفعلي الدائم لهيئة الادارة، اسمها، والبيانات عن قادة الكونجرس و توفر المعلومات مدرجه في سجلات للهيئات الاعتبارية. -- تقديم المعلومات الوافية للسلطات الضريبية عن تسجيل الكونجرس، وحلول الادارة هيئات ومسؤولين من الكونجرس، فضلا عن تقارير سنويه وفصلية عن دورتها و انشطتها. -- السماح لممثلي السلطة بمتابعة ما يعقد من انشطه في الكونجرس. -- مساعدة ممثلي السلطة ، وتسجيل قراءة لاعمال الكونجرس و متابعتها في تحقيق الامتثال لمقاصد وقانون تشريعات القانون. 4. الكونجرس.. الحضور… حقوقه ومسؤولياته 4،1. منذ بدء الكونجرس وبدء مؤسسيه في الحصول على مراكز داخله ،يجب المساواة في الحقوق وتحمل المسؤوليات حسب المهام الموكلة لكل فرد. 4،2. المؤهلون للمشاركة في الكونجرس هم المتمتعون بحقوقهم المدنية في المملكة و ممن بلغوا سن 18 عاما و اعربوا عن تأييدهم لأهداف الكونجرس. 4،3. انصار الكونجرس هي الاحزاب السياسية والجمعيات غير الربحية والمنظمات التجارية والافراد ممن يكونون قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر، و كل من يدعم اهداف واجراءات عملية التنقل بشكل قانوني، والتي قد تكون من مختلف الاطراف الاجتماعية والسياسية و الجمعيات والنقابات والمنظمات من غير الاعضاء في الكونجرس. 4،4. للمشاركين في الكونجرس حقوق متساويه ويتحملون مسؤوليات متساويه حسب المراكز. للمشارك في الكونجرس الحقوق التالية: -- حضور اجتماعات الكونجرس شخصياً دون الأنابة, والمشاركة في المناقشات و المقترحات. -- المشاركة في فعاليات الكونجرس وانشطتها. -- الاطلاع على ما تحتويه الوثائق من المعلومات المتاحة في التنقل والحركة. -- التكليف من قبل الهيئات الاداريه للكونجرس للتكلم بالنيابة عنه. -- الحصول على المشوره القانونية وغيرها من أشكال المساعدة من الكونجرس و حمايه حقوقه ومصالحه المشروعة. -- الانسحاب من الكونجرس في اي وقت و ذلك بتقديم اشعار خطي للمجلس. 4،5. ويجب على المشاركين: -- الالتزام بميثاق الكونجرس. -- الاسترشاد بقرارات الكونجرس والاوضاع السياسية الحالية فى البيانات العامة. -- التسجيل والمشاركة في الانشطه التي تقيمها مكاتب الكونجرس. -- عدم ارتكاب اعمال تشوه سمعة الكونجرس. -- المساهمة بشكل فعال في القيام بتنفيذ قرارات الهيئة الادارية للكونجرس. 5. مجلس ادارة الكونجرس مجالس ادارة الكونجرس: المؤتمر ، والمجلس ، ومجلس الرقابة على لجنة مراجعة الحسابات. 5،1. اعلى هيئة الادارة هو مؤتمر الكونجرس. 5.1.1. يعقد المجلس مؤتمر للكونجرس حسب الاقتضاء على الا يقل عن مرة واحدة كل سنة. ويتم انتخاب المندوبين من قبل الجلسة العامة للمؤتمر لتمثيل المكاتب التابعه للكونجرس. يثبت جدول اعمال الحركة للمؤتمر اذا وافق المجلس على مشروعه، ويمكن تغيير قرار الكونغرس اذا صوت على ذلك اكثر من نصف المندوبين الحاضرين في المؤتمر. 5.1.2. يجوز لمجلس النواب و الاحزاب السياسية والجمعيات العامة ، ووسائط الاعلام انتداب ممثلين عنها لحضور جلسات الكونجرس. 5.1.3. قد يعقد المؤتمر الاستثنائي لمجلس الكونجرس بناءً على طلب خطي من ما لا يقل عن ثلث عدد مكاتب الكونجرس، وكذلك بناءًا على طلب مراقبة لجنة مراجعة الحسابات. 5.1.4. الكونغرس يصدر قرارات بالاغلبيه البسيطة للوفود عند اكتمال النصاب القانوني، فيما عدا اتخاذ قرارات بشان ادخال تعديلات واضافات على ميثاق الكونجرس، أو اعادة تنظيمة أو تصفيته، و تتخذ في هذه الحالة القرارات باغلبيه ثلثي المندوبين لدى اكتمال النصاب القانوني. بطريقة التصويت المصممة من قبل الكونجرس. 5.1.5. للكونغرس الحق في اعادة النظر في اي مسائل تتعلق بانشطته الداخلية. من جانب الاختصاص الحصري للكونغرس المسائل التالية : -- اعتماد ميثاق للكونجرس ، فضلا عن تعديله أو ادخال أي اضافات عليه. -- تحديد الانشطه الرئيسية له ، و وضع مبادئ لاستخدام ممتلكاته. -- الموافقة على حجم المجلس، وانتخاب اعضائه. -- انتخاب اعضاء نقاط التفتيش( لجنة مراجعة الحسابات). -- اتخاذ قرارات بشأن مشاركة الكونجرس في الجمعيات العامة الاخرى، وكذلك في الاتحادات العامة و الانسحاب منها. -- استعراض واعتماد تقارير مجلس الادارة في لجنة مراجعة الحسابات. -- اتخاذ قرارات اعادة التنظيم والتصفيه للكونجرس. -- حل القضايا الاخرى في الحالات المنصوص عليها في هذا الميثاق. 5،2. مجلس الكونجرس. 5.2.1. ينتخب المجلس من الكونجرس لمدة سنتين، و يكون العدد والتكوين بموافقة الكونجرس. واذا دعت الضروره ، يجوز للمجلس ان يستكمل وفقا لما يحدده الكونجرس ولكن لا يزيد على الثلث. لا يمكن ان يكون اعضاء المجلس اعضاء فى نقاط التفتيش( لجنة لمراجعة الحسابات) في وقت واحد. --يكون موعد الأجتماع الأول للمجلس المنتخب حديثا بعد خمسة ايام كحد اقصى من تاريخ الموافقة على تكوينه و تعقد اجتماعات لاحقة للمجلس مرة واحدة على الاقل كل اسبوعين. يتحمل الرئيس التنفيذي المسؤولية عن عقد هذه الجلسة. و يمكن أن يعقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد المشاركين في المجلس. 5.2.2. القرارات التي يتم اتخاذها مفتوحة للتصويت بالاغلبيه و يتم توثيقها و حفظها في سجلات المجلس. 5.2.3. ينتخب رئيس المجلس من قبل الكونغرس لفترة سنتين مفتوحة للتصويت بالاغلبيه البسيطة من أصوات المندوبين. مهام رئيس مجلس الادارة : -- الاشراف العام على الكونجرس. -- توجيه انشطه المجلس، وتوزيع مسؤوليات وصلاحيات المجلس بين الأطراف. -- تمثيل مصالح الكونجرس في العلاقة مع جميع الكيانات والأفراد. -- له الحق في التوقيع على وثائق بشأن المسائل المتعلقة بالولايه القضاءيه لمجلس الكونجرس الرئيسية. -- ممارسة السلطات الاخرى ، باستثناء المسنده الى الاختصاص الحصري للهيئات الأخرى للكونجرس. -- يرأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و عضو في هيئة تحرير الصحافة المتعلقة بالكونجرس. 5.2.4. يحضر مجلس الرقابة (لجنة لمراجعة الحسابات) اجتماعات المجلس بصفة استشاريه. 5.2.5. مجلس الكونجرس : -- يحقق مقاصد وأهداف النظام الاساسي للكونجرس. -- تنظيم ومتابعة المؤتمر السنوي. -- ينتخب من اعضائه رئيس مجلس الإدارة، وسماع تقرير رئيس مجلس الادارة ولجنة لمراجعة الحسابات واتخاذ قرار بشأن الإنهاء المبكر لسلطاته في حال الضرورة و ذلك ضمن القوانين و الأحكام التي ينص عليها هذا النظام. -- يوافق على ميزانيه الانفاق للكونجرس ويشرف عليها. -- الموافقة على التقرير السنوي ورصيد الكونجرس في المصارف. -- اتخاذ قرار بشأن انشاء مكاتب للكونجرس. -- تنسيق انشطه مكاتب الكونجرس. -- الموافقة على المدى الطويل على البرامج والمشاريع في المجالات الفنية و الثقافية للكونجرس و يرصد التقدم المحرز في تنفيذها. قواعد التمثيل في المؤتمر -- عرض تقارير حول انشطه مجلس الكونجرس للنظر فيها واقرارها من قبل الكونغرس. -- اصدار التصريحات الرسمية باسم الكونجرس. -- يوافق على اللوائح التي تحكم الهيئات الدائمه للكونجرس. -- تقرير انشاء هيئة طبع الكونجرس. -- تقرير تنفيذ حركة النشاط التجاري. -- اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل الاخرى المتعلقة بانشطه الكونجرس دون تحديد الاختصاص الحصري للأجهزة الاخرى له. 6 اللجنة التنفيذبه 5.2.6.يحق لها المشاركة في اجتماعات المجلس لتنفيذ التعاون و الأستشارة لا اكثر و بشكل لا يعيق سير الأجتماعات. 5.2.7. وفقا لقرارات الكونجرس يمكن سحب العضوية من أعضاء اللجنة في حال حصول انتهاك لميثاق الكونجرس أو في حال فشل القرارات التي تتخذها اللجنة 5،3. استمرار الهيئه الحالية التنفيذية للكونجرس للفترة ما بين الاجتماعات للمجلس. 5.3.1. وتنتخب اللجنة التنفيذيه من اعضاء المجلس لمدة سنتين، و تخضع في عددها وتكوينها لموافقة الكونجرس. 5.3.2. الاجتماع الاول للجنة التنفيذية المنتخبه حديثا ينبغي ان تجرى في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الموافقة عليه. تقع مسؤولية عقد الاجتماع الأول للجنة على عاتق رئيس مجلس الادارة. تعقد الاجتماعات اللاحقة للمجلس في مواعيد لا تقل عن مرة واحدة في الشهر. يتحمل رئيس مجلس الادارة المسؤولية عن عقد هذه الجلسات. المجلس 5.3.3 واجبات المجلس -- ضمان تنفيذ قرارات المجلس والقضايا الراهنة. -- تحديد جدول الاعمال و عقد اجتماعات للمجلس. -- تقديم المشورة فيما يخص تنفيذ أنشطة الكونجرس. -- تشكيل لجنة الأنشطة الدائمة و المؤقتة للكونجرس. -- اصدار التصريحات الرسمية الناطقه باسم الكونجرس. -- مخاطبة اجهزة السلطة في الدولة بإسم الكونجرس. 5.3.4. 5.3.5. في حال غياب رئيس المجلس او عدم قدرته على تنفيذ سلطاته ووظائفه ينوب عن رئيس مجلس الادارة أحد أعضاء المجلس بالأتفاق المجمع عليه. رئيس مجلس الادارة 5.3.6 مهام رئيس مجلس الأدارة: -- يمثل الكونجرس في الأردن و خارجه دون توكيل. -- تنظيم ومتابعة المؤتمر والمجلس. -- يوقع على جميع الحسابات ، والدفع والوثائق الرسمية للكونجرس و مجلس ادارتة. -- يفتح حسابات الكونجرس في المصارف وغيرها من المؤسسات الائتمانية بالدينار الأردني و غيرها من العملات الأجنبية. -- يتصرف في موجودات و اموال الكونجرس ضمن الحدود التي حددها مجلس الكونجرس. -- يعطي التوكيل الرسمي باسم الكونجرس، بما في ذلك اعضاء المجلس. -- إصدار أوامر وتعليمات ملزمة لجهاز العاملين في الكونجرس. -- رفع تقارير الى المجلس في اجتماعاته. -- القيام با يلزم من اعمال اخرى في اطار صلاحياته لتنفيذ أهداف الكونجرس. 6 لجنة مراجعة الحسابات 6،1. تراقب لجنة مراجعة الحسابات و تنظم و تشرف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتطلبات ميثاق الكونجرس، فضلا عن الانشطه الاقتصادية والمالية للهيئات الاداريه والهيكليه و وحدات الكونجرس. 6،2 لها الحق في الاشتراك في اجتماعات المجلس بصفة استشاريه. 6،3. تجري عمليات مراجعة الحسابات المالية و حركة الاعمال التجارية على الاقل مرة واحدة في السنة. 6,4. تقدم اللجنه جميع المواد والوثائق اللازمة للكونجرس لمراجعة الحسابات، فضلا عن التفسيرات الشخصيه من المسؤولين والموظفين ، بناءً على طلبهم. 7. هيكل الكونجرس 7،1. الهيكل التنظيمي للكونجرس يشكل مكتبها من حيث المبدأ. 7،2. على جميع المكاتب التابعة للكونجرس ان تعمل على اساس هذا النظام الاساسي، و تكتسب الحق في كيان قانوني وفقا لما يحدده التشريع الحالي للكونجرس ونص القانون المدني. 7،3.هيئات الكونجرس تتألف من مكتب لكل منطقة (مدينة) و يقتصر وجود مكاتب الكونجرس على مكتب واحد لكل مقاطعة (مدينة)، ويمارس انشطته على ارض هذه المقاطعة (المدينة). 7،4. تلتزم المكاتب بالقرارات الصادرة عن الكونجرس بناءًا على اخطار الزامي من مجلس الكونجرس 7،5 ينتخب المدراء في المكاتب لمدة سنتين من قبل المجلس و بموافقة الكونجرس 7.5.15. للمجلس الحق في معالجة أي من القضايا التي يقوم بها المكتب الا الواقعة ضمن الاختصاص الحصري. 7.5.16.على المكاتب ارسال المعلومات و القرارات ذات الصلة الى المجلس. 7.5.17. المجلس يحدد مهمات المكاتب من أجل تنفيذ قرارات الكونجرس بحيث تخضع لاحكام هذا النظام الاساسي. المكتب ملزم بالوفاء بمتطلبات هذا النظام الاساسي وايجاد الحلول للمشكلات الداخلية في المكتب. 7.5.18. على المكتب الميداني اعداد تقرير للمجلس بموافقة الجمعية العامة القادمة. 7.5.19. مدة ادارة مدير المكتب عامين. مدير المكتب: 7.5. مهام مدير المكتب -- متابعة قرارات المجلس -- يوقع على جميع الحسابات، والدفع والوثائق الرسمية للمكتب و ادارته. -- المساءلة امام المجلس في اجتماعاته الدورية. -- القيام بالاعمال و الأنشطة التي من شأنها تنفيذ أهداف الكونجرس. -- استلام التبرعات والهبات من الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين. -- استلام الايرادات من الانشطه التجارية. -- استلام العائدات من الانشطه الأخرى. --المعاملات القانونية --المدنية. -- القيام بالنشاطات الأخرى الغيرمحظوره بموجب القانون. الانشطه التجارية. 9،7. الكونجرس مسؤول عن التشريع في ملكيه الاراضي والمباني والهياكل والمرافق والاسكان والنقل و المعدات ، وجرد الممتلكات الثقافيه و التعليم واللوازم الصحية والنقدية والاسهم والأوراق المالية الأخرى ، فضلا عن غيرها من الممتلكات و المواد اللازمة لتشغيل الكونجرس، حسب ما هو مذكور في هذا الميثاق. ملكية الكونجرس يمكن ان تشمل ايضا المؤسسات ودور النشر والصناديق و وسائل الاعلام التي انشئت و تم شرائها على حساب الكونجرس وفقا لاهداف النظام الاساسي للكونجرس. . الكونجرس هي المسؤول عن سلامة جميع الوثائق الرسمية. (الاداريه والمالية و الاقتصادية ، وشؤون الموظفين ، وما الى ذلك). التشريعات و التحديثات 11،1. تتخذ القرارات بشان ادخال تعديلات واضافات على ميثاق الكونجرس بتصويت ما لا يقل عن ثلثي اعضاء الوفود في الكونجرس ، عند اكتمال النصاب القانوني. 11،2. التغييرات والاضافات في ميثاق الكونجرس تخضع للتسجيل في الدولة حسب الطريقة وضمن الموعد النهائي الذي يحدده القانون و حسب الدستور. 12 انهاء الحركة واعادة التنظيم 12،1.يقوم الكونجرس بتصفية نشاطاته ، إذا صوت على القرار ما لا يقل عن ثلثي المندوبين لدى اكتمال النصاب القانوني. 12،2. يمكن ايضا انهاء أنشطة الكونجرس اذا انهيت بموجب امر من المحكمه حسب الطريقة المنصوص عليها في القانون المدني. 12،3. اعادة تنظيم حركة الاندماج ، والانضمام ، وشعبه ، وتوزيع التحويلات في الكونجرس تتم بقرار من الكونغرس ، اذا كان هذا قرار ما لا يقل عن ثلثي المندوبين عند اكتمال النصاب القانوني. تتم اعادة التنظيم في الكونجرس بالطريقة التي يحددها القانون المدني. 12،4. تصفّى الممتلكات و الاصول للكونجرس اذا صدر بها قرار ، وبعد تلبية مطالبات الدائنين توجه الى الاغراض الخيريه. 12،5. تدخل وثائق موظفي الكونجرس بعد تصفيتة في محفوظات الدولة وفقا للقانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق